تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥١ - كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد
(مسألة ١٧) كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه [١] فلو صاده المحرم و أكله فعليه كفارتان.
أصابا صيدا و هما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما الجزاء، فقال: «لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد» قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا»[١] و ظاهر الروايتين استناد موت الحيوان إلى فعل كليهما معا كما لو أخذاه و لم يرسلا حتى مات الحيوان، و يدلّ على ذلك ما ورد في جماعة أو قدوا نارا فمرّ بهما طائر صاف كالحمامة و شبهها فسقط فيها من أنّ على كل منهم شاة إذا قصدوا الصيد[٢].
كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد
[١] يقع الكلام في المسألة في مقامين: الأول: أنّ أكل المحرم من الصيد يوجب الجزاء كما أنّ نفس صيد الحيوان أي قتله أو ذبحه يوجب الجزاء بلا فرق بين أن يكون أكل المحرم حال إحرامه من الصيد شيئا قليلا أو كثيرا، و أن الجزاء للأكل من الصيد بعينه الجزاء على صيده. الثاني: أنه إذا اصطاد المحرم صيدا و أكل منه فهل عليه الفداء الواحد أو لكل من الصيد و الأكل فداء، أما المقام الاول فقد تقدم أنه كما يحرم على المحرم اصطياد الحيوان و قتله بالصيد أو الذبح كذلك يحرم عليه الأكل من الحيوان المصيد سواء كان صيده و قتله خارج الحرم قبل إحرامه أو من محلّ آخر خارج الحرم، و يدلّ على ذلك قبل الروايات الآية المباركة الدالة على حرمة الصيد حال الإحرام، فإن ظاهرها أنه كما يحل حال الإحرام صيد البحر و أكله كذلك يحرم حاله صيد البر و أكله،
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٤٦، الباب ١٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٤٨، الباب ١٩ من أبواب كفارات الصيد.