تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢١ - تحرم الإعانة على صيد الحيوان البري
(مسألة ٢) كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي تحرم عليه الإعانة على صيده [١] و لو بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلّا.
لا يجوز له أكله و إمساكه.
حيث ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى للرجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمره به أيأكله؟ قال:
«لا»،[١] و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محل»،[٢] و في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل و لم يعلم بصيدها و لم يأمر به أياكله؟
قال: «لا» و قال: و سألته عن قديد الوحش أيأكل محرم قال: «لا»[٣]. و المراد مما في الصحيحتين من تقييد السائل بقوله لم يعلم بصيده و لم يأمر به بيان فرض عدم دخالة المحرم في صيده و حتى عدم اطلاعه به و مع ذلك ذكر عليه السّلام عدم الفرق بين ذلك و ما كان الأكل من صيده في عدم الجواز.
تحرم الإعانة على صيد الحيوان البري
[١] لما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تستحلّن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم، و لا تدلن عليه محلّا أو محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمّده»[٤] و صحيحة منصور بن حازم
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤١٨، الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤١٩، الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤١٩، الباب ٢ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤١٥، الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ١.