تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - في كيفية انعقاد الإحرام
و صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أنّ يصلي الرجل في مسجد الشجرة، و يقول الذي يريد أن يقوله و لا يلبّي، ثمّ يخرج فيصيب من الصيد و غيره فليس عليه شيء»[١]، و ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن عقد الإحرام في مسجد الشجرة ثم وقع على أهله قبل أن يلبّي قال: «ليس عليه شيء»[٢] إلى غير ذلك. و ما ورد في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أنّ يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ[٣]، من البأس بالإضافة إلى عقد التلبية يحمل على الكراهة لما تقدم، فإن ظاهر قوله عليه السّلام أو يلبّ أنّ المراد من عقد التلبية نيتها، و كذا ما ورد فيما رواه الشيخ قدّس سرّه بإسناده عن أحمد بن محمد قال: سمعت أبي يقول في الرجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام ثمّ يواقع أهله قبل أنّ يهلّ بالإحرام قال: عليه دم[٤]، مع أنّ هذه الرواية غير مسندة إلى الإمام عليه السّلام فلا اعتبار بها أصلا. و على الجملة لا ينبغي التأمل في أنّ فتاوى الأصحاب و الروايات متطابقة في عدم انعقاد إحرام عمرة التمتع و حجه إلّا بالتلبية و يستفاد ذلك مضافا إلى الروايات المتقدمة الدالة على عدم البأس بارتكاب محظورات الإحرام ما لم يلبّ ما ورد[٥] في فرض حج التمتع على النائي و ما قال النبي صلّى اللّه عليه و آله عند أمره على الناس بإحلالهم يجعل إحرامهم و نسكهم عمرة التمتع و أنه لا يكون ذلك في حق من كان إحرامه بسياق الهدى
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٣، الباب ١٤ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٧، الباب ١٤ من أبواب الإحرام، الحديث ١٣، الفقيه ٢: ٢٠٨/ ٩٤٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٦، الباب ١٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٣٣٧، الباب ١٤ من أبواب الإحرام، الحديث ١٤.
[٥] وسائل الشيعة ١١: ٢١٣ و ٢٢٢، الباب ٢ من أبواب اقسام الحج، الحديث ٤ و ١٤.