تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٤٤ - أولا توفير الشعر
أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهرا»[١] و في بعضها النهي عن الأخذ من شعره إذا أراد الحج من ذي القعدة كما في صحيحة عبد اللّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تأخذ من شعرك و أنت تريد الحج في ذي القعدة و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة»[٢] و في صحيحة الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أياخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: «لا بأس ما لم ير الهلال»[٣] إلى غير ذلك و بما أنّ التوفير أمر خارج عن اختيار المكلف إلّا أن يكون بمعنى ترك الأخذ فيكون المطلوب عدم أخذ شعره في شهر ذي القعدة إذا كان مريدا للحج، و في الشهر فيمن يريد العمرة و هل الحكم مختص بالأخذ من شعر الرأس أو يعم اللحية كذلك فإنّ إطلاق الأمر بتوفير شعره أو النهي عن أخذه، و إن يعم اللحية و يؤيده خبر أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يريد الحج أياخذ شعره في أشهر الحج فقال: «لا و لا من لحيته و لكن يأخذ من شاربه و من اظفاره و ليطل إن شاء»[٤] و مثلها خبر سعيد الاعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا يأخذ الرجل- إذا رأى هلال ذي القعدة و أراد الخروج- من رأسه و لا من لحيته»[٥] إلّا أن المتفاهم العرفي بمناسبة الحكم و الموضوع كون الأمر بالتوفير و عدم الأخذ مقدمة لحلق الرأس في أفعال منى أو للحلق بعد السعي في العمرة
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣١٧، الباب ٢ من أبواب الإحرام، الحديث ٥، الكافي ٤: ٣١٨/ ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣١٥، الباب ٢ من أبواب الإحرام، الحديث ١، التهذيب ٥: ٤٦/ ١٣٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٣١٩، الباب ٤ من أبواب الإحرام، الحديث ١، الكافي ٤: ٣١٧/ ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٠، الباب ٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٤، التهذيب ٥: ٤٨/ ١٤٨.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٣١٧، الباب ٢ من أبواب الإحرام، الحديث ٦، الكافي ٤: ٣١٨/ ٤.