تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٨ - ١٢ - لبس الخف و الجورب
١٢- لبس الخف و الجورب
(مسألة ١) يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب [١] و كفارة ذلك شاة على الأحوط، و لا بأس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، و إذا لم يتيسّر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضرورة إلى لبس الخف، فالأحوط الأولى خرقة من المقدم، و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.
١٢- لبس الخف و الجورب
[١] المعروف أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين و الجوربين بل ظاهر غير واحد على ما حكي عنهم عدم جواز لبس كل ما يستر ظهر القدم و إن لم يكن من الجورب و الخف و يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار في حديث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«و لا تلبس سراويل إلّا أن يكون لك ازار و لا خفين إلّا أن يكون لك نعلان»[١]، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «و أي محرم هلكت نعلاه و لم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و الجوربين يلبسها إذا اضطر إلى لبسهما»[٢] و صحيحة رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الجوربين قال: «نعم و الخفين إذا اضطر اليهما»[٣]، و الاضطرار قيد للخفين و الجوربين معا بقرينة ما تقدم و لا يبعد اختصاص هذا الحكم للرجال فيجوز للنساء لبس الجوربين و الخفين. و دعوى أنّ المراد بالمحرم الجنس، و قاعدة الاشتراك التي لا يرفع اليد عنها إلّا بالدليل لا يمكن المساعدة عليه لعدم جريان قاعدته في محرمات الإحرام الذي يختلف بها الرجال و النساء و إرادة جنس الذكر المحرم محرز، و أما بحيث يعم النساء أيضا غير ظاهر، و لذا
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٠، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥٠٠، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٠١، الباب ٥١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.