تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢١ - ١٥ - قتل هوام الجسد
١٥- قتل هوام الجسد
(مسألة ١) لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقائه من جسده [١]، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكفّ من طعام للفقير، و أمّا البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم و امّا دفعهما فالأظهر جوازه، و إن كان الترك أحوط.
١٥- قتل هوام الجسد
[١] لا يجوز للمحرم قتل القمّل عند الأكثر بل عدم جواز قتل هوام الجسد أي دوابه مشهور عند الأصحاب بلا فرق بين القمّل و غيره كالبراغيث و البق و نحوهما، و المنقول عن الشيخ في المبسوط و ابن حمزه جواز قتلها على البدن، و يدل على عدم الجواز صحيحة زرارة فإنه ورد فيها سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل يحك المحرم رأسه قال: «يحك ما لم يتعمد قتل دابة»[١] و لا يبعد شمول الدابة للقمّل و غيره، و في حسنة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: «لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي أن يتعمد قتلها»[٢] و ربما يقال بظهور لا ينبغي في الكراهة خصوصا بقرينة إطلاق نفي الشيء و شموله للعقاب الأخروي و لكن فيه أن (لا ينبغي) لا يكون في نفسه ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية، بل لو لم يكن في نفسه ظاهرا في الحرمة فلا أقل من كونها لغة الأعم كما هو الحال في لفظ الكراهة لغة و نفي الشيء، ظاهره ترتب الكفارة نظير ارتكاب سائر المحظورات حال الإحرام، و في صحيحة معاوية بن عمار المعبر عنها في الكلمات بالحسنة كالحسنة المتقدمة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «ثمّ اتق قتل
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٩، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٩، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.