تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٨ - الخامس صلاة ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام
الخامس: صلاة ست ركعات [١] أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام، و الأولى الإتيان بها مقدما على الفريضة، و يجوز إتيانها في أي وقت كان بلا كراهة حتّى في الأوقات المكروهة و في وقت الفريضة حتّى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة، لخصوص الأخبار الواردة في المقام، و الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد لا العكس كما قيل.
بعد صلاة الظهر المرتكز عن لزوم التأسي للنبي صلّى اللّه عليه و آله في الأذهان.
و يستثنى ممّا ذكر الإحرام لحج التمتع فإن الأفضل أنّ يصلي الحاج الظهر بمنى في طريقه إلى عرفات كما يشهد لذلك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا انتهيت إلى منى فقل و ذكر دعاء. و قال: ثم تصلي بها الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة و الفجر»[١] الحديث. و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام هل صلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الظهر بمنى يوم التروية فقال: «نعم و الغداة بمنى يوم عرفة»[٢].
الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام
[١] المنسوب إلى المشهور صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام و أن الأولى الإتيان بها قبل الفريضة. أقول: أما استحباب ركعتين للإحرام و أن الأفضل تقديمهما على الإتيان بالفريضة، فقيل: باستظهارهما من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد حافيا و عليك بالسكينة و الوقار ثم صل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه السّلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصّل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٤، الباب ٤ من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث ٥، الكافي ٤: ٤٦١/ ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٥٢٤، الباب ٤ من أبواب احرام الحج و الوقوف بعرفة، الحديث ٤، التهذيب ٥: ١٧٧/ ٥٩٤.