تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية بمشاهدة بيوت مكة
و التهليل و الثناء على اللّه عزّ و جلّ ما استطعت»[١] و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية»[٢] و صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية قال: «إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى»، قلت: بيوت مكة، قال «نعم»[٣]، و ما ورد في هذه الصحيحة من عقبة ذي طوى يراد منه الداخل في مكة من غير طريق المدينة و كان حدّ مكة القديمة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، و حسنة حنان بن سدير قال: قال أبو جعفر و أبو عبد اللّه عليهما السّلام: «إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية»[٤] و صحيحة عبد اللّه بن مسكان أو سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: «إذا رأيت بيوت مكة»[٥] و في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية قال: «إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح»[٦] و قد يتراءى التنافي بين هذه الأخيرة و ما تقدم عليها فإن رؤية بيوت مكة تحصل قبل الدخول في بيوتها فالمعيار فيما تقدم في قطع التلبية رؤية بيوت مكة و في هذه الأخيرة دخولها، و لعل المراد من بيوت
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٨، الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ١، الكافي ٤: ٣٩٩/ ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٩، الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٢، الكافي ٤: ٣٩٩/ ٣، التهذيب ٥:
٩٤/ ٣٠٧، الاستبصار ٢: ١٧٦/ ٥٨١.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٣٨٩، الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٤، الكافي ٤: ٣٩٩/ ٤، التهذيب ٥:
٩٤/ ٣١، الاستبصار ٢: ١٧٦/ ٥٨٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٣٩٠، الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٥، الكافي ٤: ٣٩٩/ ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٣٩٠، الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٦، التهذيب ٥: ١٨٢/ ٦٠٩.
[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٣٩٠، الباب ٤٣ من أبواب الاحرام، الحديث ٧، التهذيب ٥: ٤٦٨/ ١٦٣٨.