تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٩ - في قتل اليربوع و القنفذ و الضب جدي
(مسألة ١٣) في قتل اليربوع و القنفذ و الضب و ما أشبهها جدي [١]، و في قتل العظاية كفّ من طعام.
تكون الكفارة فيها أكثر مع أنّ الوارد في الرواية الثانية لسليمان بن خالد: من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن. فإنّ المراد من نظيرهن من الطيور، أضف إلى ذلك الإطلاق المتقدم في إصابة مطلق الطير الظاهر في مأكول اللحم كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان المتقدمة حيث ورد فيها: «من ذبح طيرا من مكة و هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير»[١].
و أمّا بالإضافة إلى الجرادة فقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في محرم قتل جرادة قال: «يطعم تمرة و تمرة خير من جرادة»[٢] و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: «كف من طعام و إن كان أكثر فعليه شاة»[٣] فإنه يكون لحاظ الكثير و الأكثر بالإضافة إلى الواحدة التي هي ظاهر الرواية الاولى و إلّا لا ينضبط، و قد تقدم أنه إذا تعرض المحرم في طريقه للجراد يعدل عن طريقه إلى آخر فإن لم يمكن أو كان فيه عسر فلا عليه إذا قتله، و في صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بدّا فقتله فلا بأس (فلا شيء عليه)»[٤].
في قتل اليربوع و القنفذ و الضب جدي
[١] و يدلّ على الحكم في العظاية صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٧٧، الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٧٧، الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٧٩، الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.