تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٠ - ٩ - لبس المخيط
يستعمله الرعاة و يستثنى من ذلك الهميان [١]، و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشدّ على الظهر أو المتن فإن لبسه جايز، و إن كان من المخيط و كذلك بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الأنثيين، و يجوز للمحرم أن المزرور قال: «نعم، و في كتاب علي عليه السّلام: لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي أنّه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه»[١] و نحوها صحيحة الحلبي و فيها و قال: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، و أما الفقيه فلا بأس أن يلبسه»[٢] و لذا قيدنا في المتن لا يجوز الثوب المزرور مع شد أزراره و على ذلك يحمل ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه»[٣] و في صحيحته الاخرى: «إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقه و أخرجه من تحت قدميك»[٤] إلى غير ذلك من الروايات التي لا يتيسر استفادة حرمة لبس المخيط منها على الإطلاق بل في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال: «يلبس كل ثوب إلّا ثوبا يتدرعه»[٥] و أما الروايات الواردة في الإحرام من الأمر بنزع الثياب و لبس ثوبي الإحرام فيكون المراد من الثياب فيها ما تقدم في عدم جواز لبسها حيث ورد الترخيص في لبس غيرها كما هو ظاهر صحيحة زرارة المقيد إطلاقها ببعض ما تقدم من النهي عن لبس السراويل و الثوب المزرور و القباء و نحوها.
[١] و في صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصرّ
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٥، الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٥، الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٤، الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٨٨، الباب ٤٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٥، الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.