تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١ - ٢٢ - إخراج الدم من البدن
٢٢- اخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده [١]، و إن كان ذلك بحكّ أو غيره، و لا بأس به عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حرّ الشمس فقال: «ظلل و أرق دما»، فقلت له: دما أو دمين قال: «للعمرة» قلت: إنا نحرم بالعمرة و ندخل مكة فنحل و نحرم بالحج قال: «فأرق دمين»[١] و دلالة هذه الأخيرة على وجوب الكفارة الواحدة للتظليل في العمرة و كفارة اخرى للتظليل في إحرام الحج واضحة، و هي كسائر الروايات ظاهرة في صورة الاضطرار و يتعدى إلى صورة الاختيار بالفحوى و أما الفداء لكل يوم بمدّ فقد ورد في رواية أبي بصير[٢] و لضعف سندها لا تصلح للاعتماد عليها.
٢٢- إخراج الدم من البدن
[١] لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده بحك أو غيره كما عن المفيد و السيد في جملة، و الشيخ في نهايته و مبسوطه، و ابن إدريس في سرائره و غيرهم و عن الشيخ في الخلاف و المحقق و جمع آخر كراهته، و يدلّ على الحرمة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له؟ قال: «لا يصلح مخافة أن يصيبه جراح أو يقطع بعض شعره»[٣]، و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يحتجم قال: «لا إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم»[٤]، و صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم كيف يحك رأسه قال: «بأظافيره ما
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٦، الباب ٧ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٥، الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٦٣، الباب ٩٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٥١٢، الباب ٦٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.