تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٧ - ٢٥ - حمل السلاح
٢٤- قلع الضرس
(مسألة ١) ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم [١]، و إن لم يخرج به الدم، و أوجبوا له كفارة شاة، و لكن في دليله تأمّل بل لا يبعد جوازه.
٢٥- حمل السلاح
(مسألة ١) لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما [٢] ممّا يصدق عليه السلاح عرفا، و ذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفّظ كالدرع و المغفر و هذا القول أحوط.
٢٤- قلع الضرس
[١] لا يجوز للمحرم قلع ضرسه إذا خرج به الدم و لم يكن له ضرورة إلى قلعه حال إحرامه لما تقدم من عدم جواز إخراج المحرم الدم من جسده مع عدم الاضطرار، و أمّا مع عدم خروج الدم و الضرورة إلى قلعه فلا بأس، فإنه ليس في البين ما يصلح للاعتماد عليه في الحكم بالمنع، و تقدم ما يكون دليلا على جواز إخراج الدم مع الضرورة. و قيل إنّ كفارة قلع الضرس شاة، و استدل عليه برواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان، أنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء. محرم قلع ضرسه. فكتب عليه السّلام: «يهريق دما»[١] و الرواية لوهن سندها بالإرسال لا تصلح للاعتماد عليها مع أنه يمكن أن يكون المراد منها صورة الإدماء فإن قلعه مع عدم الإدماء فرض نادر سواء كان له ضرورة إلى القلع أم لا.
٢٥- حمل السلاح
[٢] لا يجوز للمحرم لبس السلاح و حمله مع الأمن عند أكثر أصحابنا كما في
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٧٥، الباب ١٩ من أبواب بقية الكفارات.