تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٤ - ١٠ - الاكتحال
١٠- الاكتحال
(مسألة ١) الاكتحال [١] على صور:
الاولى: أن يكون بكحل أسود مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى، الثانية: أن يكون بكحل أسود مع عدم قصد الزينة، الثالثة:
أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أنّ الأحوط الأولى التكفير فيهما، و الرابعة: الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة و لا بأس به و لا كفارة عليه.
الثياب و إثباتها بقوله سبحانه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ بتقريب أنّ المراد بالنسك دم شاة و فيه الآية واردة في المحصور و أنه إذا صعب عليه الانتظار حتى يبلغ الهدي محله يكون له التعجيل بالاحلال بالفداء و المقام لا يرتبط بالمحصور.
١٠- الاكتحال
[١] لا يجوز الاكتحال بالأسود على المحرم عند المشهور سواء كان بقصد الزينة أو بدونه إلّا مع الحاجة إليه للتداوي فيجوز، و لكن يعتبر أن لا يكون فيه طيب، و أما الروايات الواردة في المقام فهي على طوائف:
الاولى: ما دل على الترخيص في الاكتحال للمحرم بما لم يكن فيه طيب إذا لم يكن للزينة، و أما إذا كان الغرض و القصد الزينة فلا يجوز و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الكحل الأسود و غيره، كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزينة فلا»[١]، و فيما رواه
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٨، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.