تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٣ - ١٨ - إزالة الشعر عن البدن
و إذا نتف المحرم شعره النابت تحت أبطيه فكفارته شاة [١]، و كذا إذا نتف أحد أبطيه على الأحوط و إذا نتف شيئا من شعر لحيته و غيرها فعليه أن يطعم مسكينا بكفّ من الطعام و لا كفارة في حلق المحرم رأس غيره محرما كان أم محلّا.
أيام أو إطعام ستة مساكين بمدين، كما يدلّ عليه صحيحة حريز المتقدمة و لكن في رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال اللّه تعالى في كتابه: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، و النسك: شاة يذبحها و يأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك»[١] إلّا أنه لضعفها سندا لا تصلح للمعارضة حتى تحمل في مقام الجمع بينها و بين صحيحة حريز على التخيير بين إطعام الستة لكل مسكين بمدين أو إطعام عشرة بالإشباع.
و هل يجري ما ذكر في كفارة الحلق في حلق بعض الرأس أو يختص بما إذا حلق جميع شعره لا يبعد صدق عنوان حلق الرأس في مثل الأصلع إذا أزال جميع شعر رأسه بالحلق و أمّا صدقه فيما إذا أزال بعض الشعر سواء الأصلع أو غيره فغير ظاهر، و ذكر العلّامة في المنتهى أنّ الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا أو كثيرا و لكن تختلف ففي حلق الرأس دم و كذا ما يسمى حلق الرأس انتهى موضع الحاجة من كلامه و اشكل مما ذكر جريانه في إزالة شعر الرأس بغير الحلق لخروجها عن العنوان الوارد في الآية و الرواية.
[١] إذا انتف ابطيه عالما بحرمته عليه فعليه شاة دون ما إذا كان جاهلا أو ناسيا بلا خلاف معروف و يدل على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا نتف الرجل
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٦، الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٢.