تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - ١٨ - إزالة الشعر عن البدن
بذلك. ٢- أن تدعو ضرورة إلى إزالته. ٣- أن يكون الشعر نابتا في اجفان العين و يتألّم المحرم بذلك. ٤- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الغسل.
(مسألة ٢) إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة [١]، و إذا حلقه لضرورة فكفارته شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد مدّان من طعام.
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان و النسك شاة»[١] الحديث و ربما يقال بأن الرواية مرسلة، لأن الكليني قدّس سرّه رواها عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بل يكفي في عدم اعتبارها ترددها بين كونها مرسله أو منقولة ينقلها عن الإمام عليه السّلام و قد ذكرنا أنه لا منافاة بين أن يسمع حريز كلام الإمام عليه السّلام مع الواسطة ثمّ يسمعه عن الإمام عليه مباشرة في مجلس آخر و يرويهما لحماد بن عيسى في مورد، أو في موردين و كيف كان فمدلولها جواز حلق الرأس للاضطرار إليه للمرض أو في الأذى كما هو ظاهر الآية المباركة، و أيضا إنّ الكفارة في هذه الصورة أي جواز الحلق تخييري بين النسك المفسر بذبح الشاة و صوم ثلاثة أيام و الصدقة لكل مسكين بمدّين.
[١] إذا حلق المحرم رأسه عالما بحرمته فعليه شاة و أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه كما يشهد لذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم»[٢] و قد تقدم في التعليقة السابقة أنه مع اضطرار المحرم إلى حلق رأسه فعليه كفارة شاة أو الصيام ثلاثة
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٦٥، الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ١، التهذيب ٥: ٣٣٣/ ١١٤٧، الكافي ٤: ٣٥٨/ ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ١٥٩، الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ١.