تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٠ - ١ - يحرم صيد الحيوان البري
١- الصيد البرّي
(مسألة ١) لا يجوز للمحرم سواء كان في الحلّ أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله [١] سواء كان محلّل الأكل أم لم يكن، و لا يجوز له قتل الحيوان البرّي و إن تأهل بعد صيده كما لا يجوز صيد الحرم مطلقا، و إن كان الصائد محلّا.
١- يحرم صيد الحيوان البري
[١] بلا خلاف يعرف، و حرمة الاصطياد على المحرم، و كذا قتل الصيد سواء كان بالذبح أو غيره كان ذلك في الحرم أو في الحل مما دل عليه الكتاب المجيد قبل الروايات قال اللّه سبحانه: وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً و قال عزّ من قائل:
لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ و إطلاق الثانية يعمّ ما إذا كان القتل بالصيد أو بالذبح بعده، و مثلها قوله سبحانه لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا فرض على نفسه الحج ثمّ أتمّ بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره، و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم»[١] كما يدلّ على حرمة صيد الحرم- و إن كان الصائد محلّا- صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تستحلّن شيئا من الصيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم»[٢]. و على الجملة دلالة الآية و الروايات على عدم جواز الصيد على المحرم و لا قتله سواء كان بالصيد أو بالذبح بعد الصيد و سواء كان ذلك داخل الحرم أو خارجه تامة، و الحق بذلك صيد الحرم- و إن كان الصائد محلّا- كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي و غيرها مما يأتي، و كما لا يجوز للمحرم الصيد و قتله، و لو تأهل حيث يصدق على ذبحه مثلا قتل الصيد كذلك
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤١٧، الباب ١ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤١٥، الباب ١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.