تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٣ - يكره للمحرم امور
شجر الاراك، إلّا أنه بنفس قوله عليه السّلام و لا تنزع يظهر أنه لا فرق بين الاراك و غيره. نعم هذا فيما كان للمقطوع كالاراك قيمة، و أما إذا لم يكن له قيمة فلا كفارة كما لا كفارة في قطع غير الشجر كما هو مقتضى الاصل، و قد ورد فيما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليه السّلام أنه قال: «إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع فإن اراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين»[١] قال في الوسائل و قد حمل بعض الاصحاب هذه على صورة كون الشجرة كبيرة، و لكن لا يخفى ما فيه فإنه مجرد جمع تبرعي مع أنها ضعيفة سندا بالارسال، و دعوى أن الارسال المذكور كإرسال ابن ابى عمير عن غير واحد من اصحابنا لا يضر باعتبارها لأن الواسطه بين موسى و الإمام عليه السّلام جماعة الاصحاب لا يمكن المساعدة عليها لأن موسى بن القاسم لا يمكن عادة أن يروي عن الصادقين عليهما السّلام بواسطة واحدة و التعبير باصحابنا لرعاية الطبقتين أو الازيد من الواسطة و هذا معناه الارسال لصدقه مع كون الراوي عن الإمام واحدا لم يثبت وثاقته، بل يمكن دعوى عدم إمكان الأخذ بمدلولها حيث إنّ مدلولها جواز النزع إذا كفر عند إرادة النزع.
يكره للمحرم امور
يكره للمحرم أمور منها نومه على فراش اصفر و كذا المرفقة الصفراء يعني المخدّة الصفراء، و يشهد لذلك صحيحة أبا بصير عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر و المرفقه الصفراء»[٢]. و نحوها غيرها.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ١٧٤، الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٣، التهذيب ٥: ٣٨١/ ١٣٣١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٧، الباب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.