تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٢ - ١٥ - قتل هوام الجسد
الدواب كلها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة»[١] فإنها أيضا قابلة لدعوى الإطلاق بحيث يشمل القمل و نحوه، و دعوى انصراف الدابة و الدواب عن مثله و مثل البق يدفعها ملاحظة مثل صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنها من جسده»[٢] نعم دعواه في البق و نحوه ليست ببعيد. و على الجملة لو لم يكن عدم جواز قتل البق و البرغوث و نحوهما هو الأظهر فلا أقل من كونه هو الأحوط.
نعم فرق بين القمل و غيره فإنّ إلقاء القمل عن جسده و ثوبه غير جائز بخلاف غيره فإنّ إلقاء غيره و دفعه عنه لا بأس به كما هو ظاهر هذه الصحيحة الدالة أيضا على جواز نقل القمل من مكان إلى مكان آخر من جسده أو ثوبه، و ما دل على جواز طرحه منهما كما ورد ذلك في رواية مرّة مولى خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلقي القملة فقال: «القوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة»[٣] لضعف سندها لا تصلح قرينة لرفع اليد عما تقدم لجهالة مرة مولى خالد. نعم إذا آذاه البق أو البراغيث و نحوهما فلا يبعد الالتزام بجواز دفعها بل ورد جواز قتلها فيما رواه ابن إدريس من نوادر البزنطي عن جميل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا آذاه قال:
«نعم»[٤]. و كذا في رواية زرارة المروية في الكافي عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن المحرم يقتل البقة و البراغيث إذا رآه (أراداه) قال: «نعم»[٥] و لا يبعد الالتزام بالجواز في
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٥، الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٠، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٠، الباب ٧٨ من أبواب تروك الاحرام، الحديث ٦، التهذيب ٥: ٣٣٧/ ١١٦٤، الاستبصار ٢: ١٩٧/ ٦٦٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٠، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧، مستطرفات السرائر: ٣٢/ ٣٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٥٤٢، الباب ٧٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣، الكافي ٤: ٣٦٤/ ٦.