تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٠
فصل في أحكام المواقيت ١١٩
لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ١١٩
الثاني: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضيه إن أخّر الإحرام ١٢٤
لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ١٢٦
حكم من تجاوز الميقات عمدا و كان أمامه ميقات آخر ١٢٧
لا يجب الإحرام على من لم يرد النسك و لا دخول مكة ١٢٨
حكم من أخر الميقات عامدا و لم يتمكن من العود إليه ١٢٩
الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل ١٣١
حكم من كان مريضا و لم يتمكن من النزع ١٣٣
حكم من ترك الإحرام من الميقات ناسيا ١٣٥
لو نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة فتذكر وجب العود ١٣٨
لو نسي الإحرام و لم يذكر إلا بعد الاتمام صحّ عمله ١٤٠
فصل في مقدّمات الإحرام ١٤٣
أولا: توفير الشعر ١٤٣
الثاني: قصّ الأظفار و الأخذ من الشارب ١٤٧
الثالث: الغسل للإحرام في الميقات ١٤٨
الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ١٥٦
الخامس: صلاة ست ركعات أو أربع أو ركعتين للإحرام ١٥٨
يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء ١٦٠