تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٢ - يستحب التلفظ بالنية
(مسألة ٩) لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل [١].
(مسألة ١٠) لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق [٢].
(مسألة ١١) لو كان في أثناء نوع و شك في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه [٣].
(مسألة ١٢) يستفاد من جملة من الأخبار استحباب التلفظ بالنية، و الظاهر تحققه بأي لفظ كان [٤]، و الأولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار، و هو أن يقول: اللّهمّ إنّي اريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيّك صلّى اللّه عليه و آله، فيسّر لي ذلك و تقبله منّي و أعنّي عليه فإن عرض شيء يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرتك الذي قدرت عليّ، اللّهمّ إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي النبي صلّى اللّه عليه و آله عليا في هديه أنه عليه السّلام نوى في إحرامه أنه يحرم بما يحرم النبي صلّى اللّه عليه و آله من غير أن يسوق الهدي و إنما ساق رسول اللّه مئة بدنة ثم شرك عليا عليه السّلام فجعل له سبعا و ثلاثين و نحر صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و ستين، و لو كان الواقع كما في صحيحة الحلبي فهذا حكم يختص بعلي عليه السّلام.
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
[١] و لعل مراده أنه لا يقع عما وجب عليه لا أنه يبطل رأسا، بل ذكرنا أنه لو نوى الندب مع كونه مستطيعا للجهل باستطاعته أو تخيل عدم استطاعته يكون حجّه حجة الإسلام.
[٢] لأنّ صيرورة النوع نوعا بالنية و التلفظ اشتباها لا أثر له.
[٣] لقاعدة التجاوز كما تقدم في المسألة السادسة.
يستحب التلفظ بالنية
[٤] المراد استحباب التلفظ بنية الإحرام و هذا هو المنسوب إلى ظاهر المشهور من استفادته من بعض الأخبار و ما ذكر الماتن من صحيحة ابن عمار، وارد في التلفظ