تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٦ - يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
(مسألة ٤) يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن [١]، و الأفضل كونهما من البيض لا من الملوّن خصوصا السواد.
يستحب كون ثوبي الإحرام من القطن
[١] يعلّل ذلك بالتأسي بالنبي صلّى اللّه عليه و آله حيث أحرم في القطن و أنّ القطن لامّة محمد صلّى اللّه عليه و آله كما في معتبرة أبي خديجة سالم بن مكرم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[١] و أنّ البياض الاطيب و الاطهر من الثياب كما في موثقة أبن القداح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: البسوا البياض فإنه أطيب و أطهر و كفّنوا فيه موتاكم»[٢] و في حسنة الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يحرم في ثوب أسود قال:
«لا يحرم في الثوب الأسود و لا يكفّن به»[٣] و المشهور بين الأصحاب الجواز و أنه يحمل النهي على الكراهة في الموردين كالروايات الواردة في النهي عن لبس السواد.
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٢، الباب ٢٠ من أبواب التكفين، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٣: ٤١، الباب ١٩ من أبواب التكفين، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٣: ٤٣، الباب ٢١ من أبواب التكفين، الحديث ٢.