تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - يكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططة
فصل في تروك الإحرام
(مسألة ٥) يكره للرجل الإحرام في الثياب المخططة [١] و في الثوب الوسخ، و أمّا إذا توسخ بعد الإحرام فالأولى ترك غسله، هذا مع مجرّد الوساخة، و لو أصابته النجاسة فعليه غسله، على ما تقدّم.
(مسألة ٦) الأحوط لو لم يكن أقوى أنّه مع عدم الرداء له عند الإحرام يطرح قميصه
فصل في تروك الإحرام
يكره أن يحرم الرجل بالثياب المخططة
[١] يكره للرجل الإحرام في الثوب المعلّم كما يدل على ذلك صحيحة معاوية ابن عمار قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلّم و تركه أحب إليّ إذا قدر على غيره»[١] و في موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «أمّا الخزّ و العلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة و هي محرمة»[٢] و هذه و إن لا تنافي الكراهة إلّا أنّ الدليل على الكراهة لا يعم المرأة، و أمّا كراهة الإحرام في الثوب الوسخ و ما ذكر بعده فتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ قال: «لا، و لا أقول: إنه حرام، و لكن تطهيره أحب إليّ و طهوره غسله، و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ و إن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله»[٣] و قريب منها صحيحة علاء بن رزين و صحيحة الحلبي[٤].
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٩، الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٩، الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٦، الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٧٧، الباب ٣٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢ و ٣.