تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧١
فصل في كيفية الإحرام ١٦٣
واجبات الإحرام، أولا: النية ١٦٣
يعتبر في النية الخلوص و القربة ١٦٥
يعتبر في النيّة كون الإحرام لحج أو عمرة ١٦٦
لا يعتبر في النية الوجه من وجوب أو ندب ١٦٧
لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك المحرمات ١٦٧
لو نسي ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد ١٦٨
لا تكفي نية واحدة للحج و العمرة بل لا بد لكل منهما من نية مستقلة ١٧٠
حكم من نوى فقال: كإحرام فلان ١٧٠
لو نوى غير ما وجب عليه بطل ١٧٢
يستحب التلفظ بالنية ١٧٢
يستحب أن يشترط عند إحرامه على اللّه تعالى أن يحله إذا عرض مانع ١٧٣
ثانيا: التلبيات الأربع ١٧٩
يلزم الإتيان بالتلبيات صحيحة طبق القواعد العربية ١٨٢
في كيفية انعقاد الإحرام ١٨٥
في معنى الإشعار و التقليد ١٨٩
الواجب من التلبية مرة واحدة ١٩٢
يستحب الجهر بالتلبية على الرجال ١٩٣
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية بمشاهدة بيوت مكة ١٩٨