تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٨ - مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه [١]، و لا يدخل يديه في كمّيه.
قد تقدّم أنّه لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرة التمتع و لا إحرام حج الإفراد و لا إحرام العمرة المفردة، إلّا بالتلبية و ينعقد إحرام حج القران بها و بالإشعار و التقليد، و انّ الإشعار مختص بالبدن بخلاف التقليد، فإنّه مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدي و إذا لبّى بقصد البدء في عمرة أو حج أو اشعر أو قلّد الهدي بقصد البدء بحج القران صار محرما، و بكونه محرما يحرم عليه امور يعبّر عنها بمحرّمات الإحرام و هي خمسة و عشرون كما يلي:
١- الصيد البري ٢- مجامعة النساء ٣- تقبيل النساء ٤- لمسهنّ ٥- النظر إلى المرأة ٦- الاستمناء ٧- عقد النكاح ٨- استعمال الطيب ٩- لبس المخيط للرجال ١٠- استعمال الكحل ١١- النظر في المرآة ١٢- لبس الخف و الجورب للرجال ١٣- الكذب و السبّ ١٤- المجادلة ١٥- قتل القمل و نحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان ١٦- التزيين ١٧- الادّهان ١٨- إزالة الشعر من البدن ١٩- ستر الرأس للرجال و الارتماس في الماء حتى على النساء ٢٠- ستر الوجه للنساء ٢١- التظليل للرجال ٢٢- إخراج الدم من البدن ٢٣- التقليم ٢٤- قلع السنّ ٢٥- حمل السلاح، و الكلام في كل منها و ما يترتب عليها في ضمن مسائل:
مع عدم الرداء عند الاحرام يطرح قميصه أو العمامة أو العباء بعد قلبه على كتفيه
[١] و ذلك لظهور الروايات في كون ذلك بدلا اضطراريا للرداء فيجب مع التمكن منها، و في صحيحة عبد اللّه بن سنان الواردة في أقسام الحج قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «فلما نزل- رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله- الشجرة أمر الناس بالتجرد في إزار و رداء أو إزار و عمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء»[١] و في صحيحة عمر بن يزيد عن
[١] وسائل الشيعة ١١: ٢٢٣، الباب ٢ من أبواب أقسام الحج، الحديث ١٥.