تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٧ - ٧ - عقد النكاح
(مسألة ١٤) يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره [١]، و سواء كان ذلك الغير محرما أم محلّا، و سواء كان التزويج بنكاح دائم أو منقطع، و يفسد العقد في جميع الصور، بل لو كان المحرم عالما بعدم جواز التزويج حال الإحرام تحرم عليه المرأة المعقودة مؤبدا.
الآثار المترتبة على الزنا لما قام الدليل على سائر الحكم المترتب على إتيان البهيمة و ما دلّ على اعتبار القيود المعتبرة في الزنا المترتب عليه الحد.
٧- عقد النكاح
[١] يحرم على المحرم التزويج لنفسه و لو بتوكيل المحل و كذا التزويج لغيره سواء كان ذلك الغير محرما أو محلا و سواء كان التزويج دواما أو انقطاعا و يفسد العقد في جميع الصور و هذا هو المنسوب إلى المشهور بل ادعى عدم الخلاف فيه كما في الجواهر و غيرها و يستدل على ذلك بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«ليس للمحرم أن يتزوج و لا يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل»[١].
و لا ينبغي التأمل في ظهور صدرها في الحكم التكليفي و ذيلها في الحكم الوضعي و إن قلنا بأنّ تعلق النهي بالمعاملة ظاهره الإرشاد إلى فسادها، و الوجه في الظهور أنّ الذيل و هو الحكم الوضعي ذكر تفريعا على الصدر و التفريع في شيء على نفسه غير صحيح.
و عليه يكون هذا التفريع قرينة على إرادة التكليف من الصدر، و نظيرها صحيحة معاوية بن عمار قال: «المحرم لا يتزوج و لا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل»[٢]. و دعوى أنّ صاحب الوسائل نقل صحيحة عبد اللّه بن سنان بلا تفريع بل بالعطف بالواو لا يضر مع
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٦، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٣٨، الباب ١٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٩.