تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤١ - ٢٠ - ستر الوجه للنساء
٢٠- ستر الوجه للنساء
(مسألة ١) لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما أشبه ذلك، و الأحوط أن لا تستر وجهها بأىّ ساتر كان، كما أنّ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضا. نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حال النوم، و لا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، و الأحوط رفعه عند الفراغ منها [١].
أبي عبد اللّه عليه السّلام و لكن الوارد فيها المحرم إذا غطى وجهه، و لعل ذكر رأسه اشتباه من صاحب الوسائل فراجع التهذيب. و الرواية محمولة على الاستحباب لجواز تغطية المحرم وجهه اختيارا، و إن ذكر الشيخ قدّس سرّه في التهذيب: فأمّا تغطية الوجه فيجوز ذلك مع الاختيار، غير أنه يلزمه الكفارة، و متى لم ينو لم يجز ذلك. و أما الاستدلال على وجوب الشاة في تغطية الرأس بما ورد في أن المحرم إذا لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه فعليه دم شاة- فلا يخفى ما فيه فإن ثبوت الكفارة في لبس ثوب لا يجوز للمحرم لبسه كالدرع و القميص لا يرتبط بتغطية الرأس فإن التغطية تتحقق بغير لبس شيء.
٢٠- ستر الوجه للنساء
[١] المعروف بين الأصحاب عدم جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بالنقاب و البرقع و غيرهما كما يدلّ عليه حسنة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليه السّلام قال:
«المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه»[١]. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «مرّ أبو جعفر عليه السّلام بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال:
أحرمي و اسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك قال رجل: إلى أين ترخيه قال: تغطي عينها قال: قلت: تبلغ فمها قال: نعم»[٢] و صحيحة
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٣، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٤، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.