تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٠ - يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء
(مسألة ٢) يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحنّاء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده [١] مع قصد الزينة، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة و إن لم تقصدها، بل قيل بحرمته، فالأحوط تركه و إن كان الأقوى عدمها، و الرواية مختصّة بالمرأة لكنّهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك و لا بأس به، و أمّا استعماله مع عدم إرادة الإحرام فلا بأس به و إن بقي أثره، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة.
و في الثاني علي بن الصلت.
و أما صلاة أربع ركعات فقد وردت في رواية إدريس بن عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر، كيف يصنع؟ قال: «يقيم إلى المغرب» قلت: فإنّ أبي جماله أن يقيم عليه؟ قال: «ليس له أن يخالف السنّة» قلت: أله أن يتطوّع بعد العصر قال: «لا بأس به»- إلى أن قال:- قلت: كم أصلي إذا تطوّعت قال: «أربع ركعات»[١] لم يرد في رواية ابن إدريس علي بن الصلت و في الشرايع أقلّه ركعتان في الأول الحمد و قل يا أيها الكافرون في الثانية.
يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام استعمال الحناء
[١] قد نسب في الحدائق إلى أكثر أصحابنا، أنه يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعد إحرامها، و يستدل على ذلك برواية أبي الصباح الكناني المروية في التهذيبين و الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن امراة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: «ما يعجبني أن تفعل»[٢] و ظاهرها الخضاب مع عدم قصد الزينة و إذا كان مع عدم قصدها
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٣٤٦، الباب ١٩ من أبواب الاحرام، الحديث ٣، التهذيب ٥: ٧٨/ ٢٥٩.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥١، الباب ٢٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢، التهذيب ٥: ٣٠٠/ ١٠٢٠، الاستبصار ٢: ١٨١/ ٦٠١، الفقيه ٢: ٢٢٣/ ١٠٤٢.