تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٨ - ثانيا العقيق
(مسألة ٤) إذا كان جنبا و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، و الأحوط أن يتيمم للدخول و الإحرام، و يتعيّن ذلك على القول بتعيين المسجد [١]، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.
الثاني: العقيق، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم [٢]، و أوّله ظاهر عدّة من الروايات، بل في صحيحة معاوية بن عمار، و كذا في صحيحة العيص بن القاسم الواردتين في قضية ولادة ابن أسماء بنت عميس بالبيداء من أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله باستثفارها و اغتسالها و إحرامها فلا يكون خصوص المسجد ميقاتا مطلقا أو لا أقل بالإضافة إلى الحائض و النفساء.
إحرام المجنب
[١] هذا بناء على عدم كون خصوص المسجد ميقاتا فإنّه في هذا الفرض يكون إحرامه من خارجه إحراما من الميقات، و هل يجوز في الفرض التيمم و الدخول في المسجد و الإحرام من داخله، فقد يناقش فيه بعدم الدليل على مشروعية التيمم للدخول في المسجد، و لكن لا يخفى أنّه يستحب الاغتسال للإحرام، و إذا تيمم للإحرام لكونه فاقدا للماء يجوز له الدخول في المسجد و الإحرام منه، بل ذكرنا في بحث التيمم أنّ التيمم من فاقد الماء كالاغتسال من الجنابة لواجد الماء مستحب نفسي، و عليه فلا بأس للتيمم للطهارة و ان يدخل المسجد، و يتعيّن ذلك يعني التيمم للدخول و الإحرام منه بناء على كون الميقات خصوص المسجد، و لذا ذكر قدّس سرّه أنّ التيمم للدخول و الإحرام منه احتياط، و المناقشة في مشروعية التيمم لمجرد الدخول في المسجد لا تجري إذا كان الدخول للإحرام، فتدبّر.
ثانيا: العقيق
[٢] قد ورد في عدة روايات صحاح متظافرة و الفتوى بها عند الأصحاب أنّ