تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٤ - ٢١ - التظليل للرجال
(مسألة ٢) كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط [١].
٢١- التظليل للرجال
(مسألة ١) لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال سيره بمظلّة أو غيرها [٢]، و لو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة و نحوها و لا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر و نحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة عن شروق الشمس.
و يستدل على تقديم الستر بأهمية الصلاة بالإضافة إلى وجوب اسفار وجهها و يورد عليه بأن التزاحم بين وجوب الستر في الصلاة و وجوب الاسفار في الإحرام لا بين نفس وجوب الصلاة و وجوب الاسفار ليقال بأنّ الأول أهم من الثاني، و لكن لا يخفى ما فيه، فإن المقام ليس من موارد التزاحم اصلا بل بين الدليل على وجوب الصلاة بالستر الصلاتي و ما دل على وجوب إسفارها من وجهها تعارض، و مقتضى القاعدة التخيير بين الأمرين لو لا ما ذكرنا من انصراف ما دل على إسفارها من وجهها إلى غير ما يلزم رعايته في صلاتها.
[١] كفارة ستر الوجه على المرأة شاة على المشهور و لكن لم يرد ما يصلح للاعتماد عليه في هذا الحكم. نعم في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: «لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم يهريقه»[١] فقد تقدم أنه مروي في قرب الإسناد و في سنده ضعف لعدم ثبوت وثاقة لعبد اللّه بن الحسن أضف إلى ذلك أن في بعض النسخ خرجت.
٢١- التظليل للرجال
[٢] المشهور عند أصحابنا حرمة التظليل على الرجل المحرم عن الشمس حال
[١] وسائل الشيعة ١٢: ١٥٨، الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٥، قرب الإسناد: ١٠٤.