تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠١ - ٩ - لبس المخيط
يغطّي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم و غيره.
(مسألة ٢) الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه [١]، بل لا يعقده مطلقا، و لو بعضه ببعض و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا و لا بأس بغرزه بإبرة و أمثالها.
الدراهم في ثوبه قال: «نعم و يلبس المنطقة و الهميان»[١] و في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المحرم يشد العمامة على بطنه قال «لا- ثمّ قال:- كان أبي يقول- يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه»[٢] إلى غير ذلك، و ما في صدر صحيحة أبي بصير[٣] من المنع عن شد العمامة على بطنه يحمل على الكراهة أو المنع إذا رفعها إلى صدره بشهادة صحيحة عمران الحلبي المروية في الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «المحرم يشد على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره»[٤] و مما ذكر يظهر وجه جواز الحزام.
ثمّ إنه يجب على ولي الطفل تجريده عما لا يجوز لبسه للرجل المحرم من الثياب كما يشهد لذلك كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال: «إذا حج الرجل بابنه و هو صغير فإنه يأمره أن يلبّي و يفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبّي لبوا عنه، و يطاف به و يصلّى عنه- إلى أن قال- و يتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب و الطيب، و إن قتل صيدا فعلى أبيه»[٥]. نعم قد تقدم آنفا جواز تأخير تجريدهم من ثيابهم إلى الفخ.
[١] المنسوب إلى المشهور جواز عقد ازاره في عنقه و لكن في صحيحة سعد
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩١، الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٩١، الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٣، الباب ٧٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٥٣٣، الباب ٧٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١، الفقيه ٢: ٢٢١/ ١٠٢٦.
[٥] وسائل الشيعة ١١: ٢٨٨، الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج، الحديث ٥.