تنقيح مباني الحج - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٣ - في كفارة قتل الحمامة خارج الحرم شاة
فرخها حمل أو جدي و في كسر بيضها درهم على الأحوط، و أمّا إذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها نصف درهم و في بيضها ربع درهم، و إذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، و كذلك في قتل الفرخ و كسر البيض و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ.
حمل أو جدي، و المراد من الحمل بالتحريك ولد الضأن إذا بلغ أربعة أشهر و من الجدي ولد المعز كذلك.
و يدلّ على ما ذكر مع عدم الخلاف بين الأصحاب صحيحة حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطأ البيض فعليه درهم»[١] و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في محرم ذبح طيرا «إنّ عليه دم شاة يهريقه، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن»[٢].
ثمّ إنه لا فرق فيما ذكر بين كون الحمامة مملوكة للغير المعبر عنه بالأهلي أو لم تكن مملوكة للغير فما ذكر جزاء من قتله، و قد ورد في بعض الروايات كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم: «من ذبح طيرا منه و هو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه، فإن كان محرما فشاة عن كل طير»[٣]، و أمّا بالإضافة إلى كسر بيضتها فقد ذكرنا أنّ فيه درهم على الأحوط و التعبير بالأحوط مع أنه ورد في صحيحة حريز: و إن وطأ البيض فعليه درهم، لما ورد في صحيحة سليمان بن خالد و إبراهيم بن عمر قالا: قلنا
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٢٢، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٢٣، الباب ٩ من أبواب كفارات الصيد، الحديث ٥.