الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢١٦ - الطهارة بفضل ماء المرأة
كغسل النجاسة وما ذكروه ممنوع فانه يقال غسل الاناء وان لم يدلكه
والتيمم أمرنا فيه بالمسح لانها طهارة بالتراب ويتعذر في الغالب إمرارا
التراب إلا باليد
( فصل ) ولا يجب الترتيب في غسل الجنابة لان الله تعالى
قال ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقال ( حتى تغتسلوا ) فكيفما اغتسل فقد حصل
التطهير ولا نعلم في هذا خلافا ولا تجب فيه موالاة نص عليه احمد .
قال حنبل سألت أحمد عمن اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال يغسل موضع الخاتم قلت فان جف غسله ؟ قال يغسله ليس هو بمنزلة الوضوء .
قلت فان صلى ثم ذكر ؟ قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة وهذا قول أكثر أهل العلم .
وقال ربيعة من تعمد ذلك أعاد الغسل وهو قول الليث واختلف فيه عن مالك ، وفيه وجه لاصحاب الشافعي قياسا على الوضوء ، وذكر الشيخ أبو الفرج في الايضاح انه شرط ، والاولى قول الجمهور لانها طهارة لا ترتيب فيها فلم تجب فيها موالاة كغسل النجاسة فعلى هذا نكو