الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٥ - تكرار المسح غير سنة
النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجله بخنصره رواه أبو داود ويبدأ في تخليل اليمنى من خنصرها إلى ابهامها وفي اليسرى من ابهامها إلى خنصرها ليحصل له التيامن في التخليل .
وذكر ابن عقيل في استحباب تخليل أصابع اليدين روايتين ( إحداهما )
يستحب لما ذكرناه ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا توضأت فخلل
أصابع يديك ورجليك " رواه الترمذي وقال حديث حسن ( والثانية ) لا يستحب لان
تفريقها يغني عن التخليل والاولى أولى
( مسألة ) قال ( والتيامن ) لا خلاف
بين أهل العلم فيما علمنا في استحباب البداية باليمنى وأجمعواعلى أنه لا
اعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه ووجه استحبابه حديث عائشة أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله .
متفق عليه .
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا توضأتم
فابدءوا بميامنكم " رواه ابن ماجه
( مسألة ) ( واخذ ماء جديد للاذنين )
يعني انه مستحب قال احمد أنا أستحب أن يأخذ لاذنه ماء جديدا يروى ذلك عن
ابن عمر وهو قول مالك والشافعي وقال ابن المنذر ليس بمسنون وحكاه أبو
الخطاب رواية عن أحمد لان الذي قالوه غير موجود في الاخبار وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم " الاذنان من الرأس " رواه ابن ماجه وروت الربيع بنت
معوذ والمقدام بن معد يكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه
مرة واحدة رواه أبو داود ووجه الاول ما روي عن ابن عمر ، وقد ذهب الزهري
إلى أنهما من الوجه وقال الشعبي ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس ،
وقال الشافعي وأبو ثور ليستا من الرأس ولا من الوجه ففي إفرادهما بماء
جديد خروج من الخلاف فكان اولى فان مسحهما بماء الرأس أجزأه لما ذكرناه من
الحديث
( مسألة ) قال ( والغسلة الثانية والثالثة ) وذلك لما روى علي رضي
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ