الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٧ - المبالغة في الاستنشاق وتخليل اللحية
أبو داود وابن ماجه وقال سمعت علي بن محمد يقول انما هذا في
الحفيرة فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه
الماء فلا بأس به ، وقال الامام أحمد إن صب عليه الماء وجرى في البالوعة
فلا بأس وقد قيل ان البصاق على البول يورث الوسواس وان البول على النار
يورث السقم ، ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجى عليه لئلا يتنجس به
وتوقي ذلك كله أولى
( مسألة ) قال ( ولا يستقبل الشمس ولا القمر ) لما
فيهما من نور الله وقد روي أن معهما ملائكة فان استتر عنهما بشئ فلا بأس
ولا يستقبل الريح لئلا يتنجس باالبول
( مسألة ) ( ولا يجوز أن يستقبل
القبلة في الفضاء ) وهذا قول أكثر أهل العلم لما روى أبو أيوب قال قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم " إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا
تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا " قال أبو أيوب فقدمنا الشام
فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو