الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٨٢ - غسل الكفين للوضوء
( مسألة ) ( ويعتمد على رجله اليسرى ) لما روى سراقة بن مالك قال
: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب
اليمنى .
رواه الطبراني في المعجم
( مسألة ) قال رحمه الله ( ولا يتكلم ) لما
روى عبد الله بن عمر قال : مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه
وهو يبول فلم يرد عليه .
رواه مسلم ولا يذكر الله تعالى على حاجته بلسانه .
روي كراهة ذلك عن ابن عباس وعطاء ، وقال ابنسيرين والنخعي لا بأس به .
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام الذي يجب رده فذكر الله أولى فان عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم ، وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى أن يحمد الله بلسانه والاول أولى لما ذكرناه ، وروى أبو سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك " رواه أبو داود وابن ماجه