الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٧٤ - قضاء التهجد والتنفل بين العشاءين
ولنا ما روي عن أنس أنه صلى متربعا ، ولان ذلك أبعد من السهو
والاشتباه ، ولان القيام يخالف القعود فينبغي أن يخالف هيئته في بدله هيئة
غيره كمخالفة القيام غيره ولا يلزم من سقوط القيام لمشقته سقوط مالا مشقة
فيه كمن سقط عنه الركوع والسجود ولا يلزم سقوط ، الايماء بهما وهذا الذي
ذكرنا من صفة الجلوس مستحب غير واجب إذ لم يرد بايجابه دليل
( فصل ) ويثني رجليه في الركوع والسجود ، كذلك ذكره الخرقي لان ذلك يروى
عن أنس وهو قول الثوري ، وحكي عن أحمد واسحاق أنه لا يثني رجليه إلا في
السجود خاصة ويكون في الركوع على هيئة القيام ، وحكاه أبو الخطاب ، وهو قول
أبي يوسف ومحمد وهو أقيس لان هيئة الراكع فيرجليه هيئة القائم فينبغي أن
يكون على هيئته ، قال شيخنا : وهذا أصح في النظر إلا أن أحمد ذهب إلى فعل
أنس وأخذ به - وهو مخير في الركوع والسجود إن شاء من قيام ، وإن شاء من
قعود ، لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين ، قالت عائشة : لم أر
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن فكان يقرأ
قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أية أو