الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٧٢ - الاتباع في التهجد وغيره
فصل
) ويستحب أن يكون للانسان تطوعات يداوم عليها وإذا فاتت يقضيها لقول عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الاعمال أفضل ؟ قال " أدومه وان قل " متفق عليه ، وقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا عمل عملا أثبته .
رواه مسلم ، وقال ابن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا
تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك القيام فنام الليل " متفق عليه ، ولانه
إذا قضى ما ترك من تطوعه كان أبعد له من الترك
( فصل ) ويجوز التطوع في
جماعة وفرادى لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين كليهما وكان أكثر
تطوعه منفردا ، وصلى بحذيفة مرة ، وبابن عباس مرة ، وبانس وأمه واليتيم مرة
، وأمالصحابة في ليالي رمضان ثلاثا .
وقد ذكرنا بعض ذلك فيما مضى وسنذكر الباقي ان شاء الله تعالى وهي
كلها أحاديث صحاح
( مسألة ) ( وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ويكون
في حال القيام متربعا ) يجوز