الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٧ - حكم الخرز بشعر الخنزير
المأكول وغيره وخرج منه ما كان نجسا في الحياة لكون الدبغ انما
يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت فتبقى فيما عداه على قضية العموم ، وحديثهم
يحتمل أنه أراد بالذكاة التطيبب من قولهم رائحة ذكية أي طيبة ويحتمل أنه
أراد بالذكاة الطهارة فعلى هذين التأويلين يكون اللفظ عاما في كل جلد
فيتناول ما اختلفنا فيه ويدل على التأويل الذي ذكرنا أنه لو أراد بالذكاة
الذبح لاضافه إلى الحيوان كله لا إلى الجلد
( فصل ) فأما جلود السباع فقال القاضي : لا يجوز الانتفاع بها قبل الداغ
ولا بعده ، وبذلكقال الاوزاعي وابن المبارك واسحاق وأبو ثور ، وروي عن عمر
وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلا في جلود الثعالب ورخص في جلود السباع جابر
، وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور ومذهب
الشافعي طهارة جلود الحيوانات كلها الا الكلب والخنزير لانه يرى طهارتها