الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٣٨ - أحكام ستر المرأة في الصلاة
لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو يقرأ في المصحف قيل له الفريضة ؟ قال لم أسمع فيها بشئ وسئلالزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرءون في المصاحف ، روي عن عطاء ويحيى الانصاري ، ورويت كراهته عن سعيد بن المسيب والحسن ومجاهد وابراهيم لانه يشغل عن الخشوع في الصلاة ، وقال القاضي : لا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ ، فان كان حافظا كره لان أحمد سئل عن الامامة في المصحف في رمضان قال إن اضطر إلى ذلك ، وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة إذا لم يكن حافظا لانه عمل طويل ، وروي عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف وأن يؤمنا الا محتلم .
رواه أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف ولنا أن عائشة كان يؤمها عبد لها في المصحف ، رواه الاثرم ، وقول الزهري : ولانه نظر إلى موضع معين فلم نبطل الصلاة كالحافظ ، واما فعله في الفرض ففيه روايتان ( احداهما ) يكره اختاره