الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٣٥ - الصلاة في الماء والطين
حد البعيد في ذلك ولا القريب الا أن عكرمة قال : إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة بحجر لم يقطع الصلاة وروى أبو داود وعبد بن حميد عن ابن عباس قال : أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا صلى احدكم إلى غير سترة فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسي واليهودي والمرأة ويجزئ عنه إذا مروا وبين يديه قذفة بحجر " هذا لفظ رواية أبي داود وفي رواية عبد " والنصراني والمرأة الحائض " فلو ثبت هذا الحديث تعين المصير إليه غير أنه لم يجزم برفعه ، وفيه ما هو متروك بالاجماع وهو ما عدا الثلاثة المذكورة ولا يمكن تقييد ذلك بموضع السجود كما قال بعضهم ، فان قوله عليه السلام " إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل قطع صلاته الكلب الاسود " يدل على أن ما هو أبعد من السترة تنقطع فيه بمرور الكلب ، والسترة تكون أبعد من موضع السجود .
قال شيخنا : والصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي ودفع المار بين يديه لا بطل