الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٩٦ - انصراف الرجال قبل النساء
وأبو داود والنسائي عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير - عشر مرات - كتبت له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان ، ولم ينبغ للذنب أن يدركه ذلك اليوم الا الشرك بالله " رواه النسائي والترمذي وقال حسن غريب صحيح .
وقال أبو معبد مولى ابن عباس ان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس
من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت
أعلم إذا انصرف الناس بذلك إذا سمعته متفق عليه
( فصل ) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقعد بعد صلاة الفجر حتى
تطلع الشمس حسناء ، رواه مسلم فيستحب للانسان أن يفعل ذلك اقتداء برسول
الله صلى الله عليه وسلم
( مسألة ) وان كانت الصلاة مغربا أو رباعية نهض
مكبرا إذا فرغ من التشهد الاول فصلى الثالثة والرابعة مثل الثانية الا أنه
لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ) متى فرغ من التشهد الاول نهض مكبرا
كنهوضه من السجود قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد بالارض
الا أن يشق عليه كما ذكرنا في النهوض من السجود ولا يقدم إحدى رجليه عند
النهوض قاله ابن عباس وكرهه اسحاق وروي عن ابن عباس أنه يقطع الصلاة ورخص
فيه مجاهد والاولى تركه لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد كرهه
ابن عباس ولا تبطل به الصلاة لانه عمل يسير ولم يوجد فيه ما يقتضي البطلان
( فصل ) ويصلي الثالثة والرابعة كالثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم
للمسئ في صلاته وقدوصف له الركعة الاولى " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " ولا
يجهر فيهما لا نعلم في ذلك خلافا وأكثر