الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٥٩ - ما ورد في السجود على الانف
بخلاف مسئلتنا ، وقال القاضي في الجامع لم أجد نصا في هذه المسألة .
ويجب أن تكون مبنية على السجود على غير الجبهة .
ان قلنا لا يجب جاز كما لو سجد على العمامة ، وإن قلنا يجب لم يجز
لئلا يتداخل محل السجود بعضه في بعض ، والاولى مباشرة المصلى بالجبهة
واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة وذكر القاضي في كراهية ستر اليدين
روايتين قال أحمد واسحاق لا يعجبني الا في الحر والبرد ، وكان ابن عمر يكره
السجود على كور العمامة
( مسألة ) ( ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن
فخذيه ، ويضع يديه حذو منكبيه ، ويفرق بين ركبتيه ) التجافي في السجود
للرجل مستحب لان في حديث ابي حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد
جافى عضديه عن جنبيه ، وفيه إذا سجد فرج بين فخديه غير حامل بطنه على شئ
من فخذيه ، ولابي داود ثم سجد وأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ، ووضع
يديه حذو منكبيه ، وعن ميمونة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا سجد لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت رواه مسلم ، وعن جابر بن عبد
الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافى حتى يرى بياض
ابطيه ، رواه الامام أحمد