الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٥ - ما يحل من الحائض
وفعلها لانها نجاسة غير معتادة أشبه سلس البول ، إذا ثبت ذلك فان المستحاضة ومن في معناها ممن ذكرنا وهو من لا يمكنه حفظ طهارته لاستمرار الحدث يجب عليه غسل محل الحدث والتحرز من خروج الحدث بما أمكنه .
فالمستحاضة تحشوه بالقطن وما أشبهه فان لم يرد الدم استثفرت بخرقة
مشقوقة الطرفين تشدهما على جنبيها ووسطها على الفرج لان في حديث أم سلمة "
لتستثفر بثوب " قال لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم " أنعت لك الكرسف " يعني
القطن تحشين به المكان قالت انه اكثر من ذلك قال " تلجمي " فإذا فعلت ذلك
وتوضأت ثم خرج الدم لرخاوة الشدة فعليها اعادة الشد والوضوء وان كان لغلبة
الخارج وقوته لم تبطل الطهارة لعدم امكان التحرز منه قالت عائشة اعتكفت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من ازواجه فكلت فترى الدم والصفرة
والطست تحتها وهي تصلي رواه البخاري وفي لفظ " صلي وان قطر الدم على الحصير
" والمبتلى بسلس البول وكثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسبما
أمكنه وكذلك من به جرح أو ريح أو نحوه من الاحداث فان كان مما لا يمكن عصبه
كالجرح الذي لا يمكن شده أو من به باسور أو ناصور لا يمكن عصبه صلى على
حسب حاله لان عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما
( فصل ) ويجب على كل
واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة الا ان لا يخرج منه شئ وهو قول الشافعي
وأصحاب الرأي ، وقال مالك لا يجب الوضوء على المستحاضة وروي ذلك عن عكرمة
وربيعة .
واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة الا أن يؤذيه البرد فان آذاه فأرجو