الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣١٨ - ما يحرم أم يمتنع بالحيض
دينار لانه حكم تعلق بالوطئ في الحيض فلم يزل إلا بالغسل
كالتحريم ولنا أن وجوب الكفارة من الشرع ولم يرد بذلك الا في الحائض
وقياسهم يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا فانه يحنث بالوطئ في الحيض ولا يحنث
بالوطئ قبل الغسل
( فصل ) وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي ؟ على وجهين (
أحدهما ) تجب لعموم الخبر وقياسا على الوطئ في الاحرام ( والثاني ) لا تجب
لقوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان " ولانها وجبت لمحو
الاثم فأشبهت كفارة اليمين ، فان وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه لم تجب
عليه الكفارة على الوجه الثاني وتجب على الاول وهو قول ابن حامد ، وإن وطئ
الصبي لزمته الكفارة عند ابن حامد لعموم الخبر وكالوطئ في الاحرام .
قال شيخنا : ويحتمل أن لا تلزمه لانها من فروع التكليف وهو غير مكلف .
( فصل ) وتجب الكفارة على المرأة في المنصوص لانه وطئ يوجب الكفارة
فأوجبها على المرأة كالوطئ في الاحرام ، وقال القاضي : فيه وجهان ( أحدهما )
لا تجب لان الوجوب من الشرع ولم يرد فان كانت مكرهة أو غير عالمة فلا
كفارة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما
استكرهوا عليه " وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك لانها في معناها .
ويجزئ نصف دينار من أي ذهب كان إذا كان صافيا ويستوي التبر والمضروب لوقوع الاسم عليه ، ويجزئ إخراج القيمة في أحد الوجهين لان المقصود يحصل بها فجاز من أي مال كان كالخراج ( والثاني ) لا يجوز لانه كفارة فاختص ببعض الانواع كسائر الكفارات .
فعلى هذا الوجه هل يجوز إخراج الدراهم ؟ ينبني على جوازه في الزكاة والصحيح جوازه لما ذكرنا واختاره شيخنا .
ومصرفها إلى المسكين كسائر الكفارات والله أعلم
( مسألة ) ( وأقل سن
تحيض له المرأة تسع سنين ) هذه المسألة تشتمل على أمرين ( أحدهما ) أن
الصغيرة إذا رأت دما لدون تسع سنين فليس بحيض لا نعلم في ذلك خلافا في
المذهب لان الصغيرة لا تحيض لقوله سبحانه ( واللائي لم يحضن ) ولان المرجع
فيه إلى الوجود ولم يوجد من النساء من تحيض عادة فيما دون هذه السن ولان
الله سبحانه خلق دم الحيض لحكمة تربية الولد وهذه لا تصلح للحمل فلا توجد
فيها حكمته فينتفي لانتفاء حكمته ( الامر الثاني ) انها إذا رأت دما يصلح
أن يكون حيضا ولها تسع سنين حكم بكونه حيضا وحكم ببلوغها وثبت في حقها
أحكام الحيض كلها لانه روي عن عائشة أنها قالت : إذا بلغت الجارية تسع سنين
فهي امرأة .
وروي ذلك مرفوعا من رواية ابن عمر والمراد به حكمها حكم المرأة .
وذكر ابن عقيل أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين وهذا قول الشافعي وقد حكي عنه أنه قال : رأيت جدة بنت إحدى وعشرين سنة وهذا يدل على أنها حملت لدون عشر سنين وكذلك بنتها .
وحكى الميموني عن أحمد في بنت عشر رأت الدم قال : ليس بحيضقال القاضي : فيجب على هذا أن يقال : أول زمن يصح فيه وجود الحيض ثنتا عشرة سنة لانه الز