الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣٠ - غسل الحيض كغسل الجنابة
( فصول في الحمام ) بناء الحمام وكراؤه وبيعه وشراؤه مكروه عند
أبي عبد الله فانه قال في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل وانما كرهه لما
فيه من كشف العورة والنظر إليها ودخول النساء إليه
( فصل ) فأما دخول
الحمام فان دخل رجل وكان يسلم من النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته
فلا بأس به فانه يروى أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة ، ويروى ذلك عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام رواه الخلال .
وان خشي أن لا يسلم من ذلك كره له لانهلا يأمن وقوعه في المحظور وهو النظر إلى عورات الناس ونظرهم إلى عورته وهو محرم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة " وقوله عليه السلام " لا تمشوا عراة " رواهما مسلم .
قال أحمد : ان علمت أن كل من في الحمام عليه ازار فادخله والا فلا تدخل