الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠ - حكم الماء المضاف إلى غيره والمسخن
عن مجاهد أنه كره الوضوء بالماء المسخن وقول الجمهور أولى لما
روي عن الاسلع بن شريك رحال النبي صلى الله عليه وسلم قال أجنبت وأنا مع
النبي صلى الله عليه وسلم فجمعت حطبا فاحميت الماء فاغتسلت فأخبرت النبي
صلى الله عليه وسلم فلم ينكره علي رواه الطبراني بمعناه ولانه صفة خلق
عليها الماء أشبهمطهر يرفع الاحداث ويزيل الانجاس غير مكروه الاستعمال )
لما ذكرنا
( مسألة ) قال ( وان سخن بنجاسة فهل يكره استعمالة ؟ على روايتين
) الماء المسخن بالنجاسة ينقسم ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يتحقق وصولها
إليه فهذا نجس ان كان يسيرا لما يأتي ( الثاني ) إن غلب على الظن أنها لا
تصل إليه فهو طاهر بالاصل ولا يكره استعماله في أحد الوجهين اختاره الشريف
أبو جعفر وابن عقيل لان احتمال وصول النجاسة إليه يبعد أشبه غير المسخن
والثاني يكره لاحتمال النجاسة اختاره القاضي ( الثالث ) ما عدا ذلك ففيه
روايتان ( احداهما ) يكره وهو ظاهر المذهب لاجل النجاسة ( والثانية ) لا
يكره كالتي قبلها وكالماء إذا شك في نجاسته وهذا مذهب الشافعي وذكر أبو
الخطاب في الماء المسخن بالنجاسة روايتين على الاطلاق والله أعلم
( فصل ) ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم لما روى علي رضي الله عنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردوف أسامة بن زيد فذكر الحديث
وفيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدع