تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٣ - مسألة ١٢- المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة
..........
تلبية المتعة متى تقطع؟ قال حين يدخل أحرم [١].
و لكنها مضافا الى ضعفها بابي جميلة المفضل بن صالح الراوي عن زيد يمكن حملها- كما حكى عن الفقيه و الاستبصار على معني عدم تأكد استحباب فعل التلبية بعد دخول الحرم قبل مشاهدة بيوت مكّة.
و رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في حديث قال و ان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم [٢].
و لكنها على تقدير الإطلاق و عدم الظهور في خصوص العمرة المفردة كما لا تبعد دعواه لاستعمال «المتمتع» في التمتع دون «المعتمر» من دون اضافة يكون إطلاقها مقيّدا بالروايات المتقدمة الواردة في خصوص عمرة التمتع الدالة على قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكّة فتختصّ الرواية بالعمرة المفردة التي يأتي البحث عنها إن شاء اللَّه تعالى.
و قد ظهر مما ذكرنا ان مقتضى الجمع بين الروايات المتعددة الواردة في هذا المقام الحكم بلزوم قطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم و الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن بالإضافة إلى البيوت الحادثة الموجودة في زمان العمرة منشأه إطلاق كثير من الروايات و كلمات مثل المحقق في الشرائع على ما عرفت و لكن ذلك لا يوجب الاحتياط بعد كون مقتضى الجمع بين الروايات خصوص البيوت القديمة و بعد ما عرفت من وقوع الاختلاف الكثير في تفسير العقبتين على ما عرفت فغايته أولويته لا لزومه.
[١] وسائل أبواب الإحرام الباب الثالث و الأربعون ح- ٩.
[٢] وسائل أبواب الإحرام الباب الخامس و الأربعون ح- ١.