تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - أحدهما إذا نذر الإحرام قبل الميقات
..........
روايته عن الحلبي الذي يكون إطلاقه منصرفا الى عبيد اللَّه بعيدة غير معهودة في الاخبار ثم قال في آخر كلامه المحكي: «و بالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحة و أعلاها كون الرّاوي على بن أبي حمزة فيتضح ضعف الخبر».
و أجيب عن المناقشة بأن الظاهر ان ذكر «عليّ» في السند اشتباه و المصرح به في النسخة الجديدة من التهذيب و الاستبصار «الحلبي» فقط فالاشتباه انما وقع من النّساخ.
و بان الظاهر ان المراد من حمّاد هو حمّاد بن عثمان الذي يروي عن الحلبي كثيرا و ما ذكره المنتقى من ان الحسين بن سعيد لا يروي عنه فهو غير تام فإنه قد روى عنه في بعض الموارد و ان كان قليلا.
و يمكن ان يكون المراد به هو حمّاد بن عيسى و عليه فالمراد من الحلبي هو عمران الحلبي لا عبيد اللَّه و دعوى كون المراد من إطلاقه هو الثاني ممنوعة إذ قد يطلق و يراد به عمران.
مع انه لو سلم ان الراوي هو علىّ فلم يقم دليل على ان المراد به هو على بن أبي حمزة فيمكن ان يكون المراد به بل الظاهر انّه هو على بن يقطين أو علىّ بن المغيرة ثم قال المجيب: لا ينبغي الريب في صحة السند.
أقول: و يؤيد ما ذكره المجيب ما افاده سيدنا الأستاذ العلامة البروجردي- قده- في كتاب تنقيح أسانيد التهذيب من ان الحسين بن سعيد قد روي عن حماد بن عثمان في كتاب التهذيب ثلاث روايات و ان كانت روايته عن حماد بن عيسى كثيرة جدّا تزيد عن مائتين.
مع ان حمّاد بن كليهما واقعان في الطبقة الخامسة و الحسين من الطبقة السابعة فان لم يمكن له النقل عن ابن عثمان لم يمكن له النقل عن ابن عيسى أيضا و قد