تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٢ - مسألة ٧- ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة التمتع
..........
صرح في المتن بعد سطر بأن أهل مكة- مع كون وظيفتهم القران أو الافراد يكون ميقاتهم دويرة الأهل اى المنزل و ان كان يجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت فكون مكة ميقاتا لحج التمتع معناه ما ذكر و لا اشكال و لا خلاف في ذلك و قد مرّ البحث عنه مفصّلا.
الثاني: دويرة الأهل اى المنزل و هي ميقات لمن كان منزله دون المواقيت إلى مكة و لا شبهة فيه فتوى و نصا امّا الفتاوى ففي الجواهر: بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه بل عن المنتهى: انه قول أهل العلم كافة إلّا مجاهدا.
و امّا الروايات فكثيرة و قد عقد في الوسائل بابا لذلك.
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله. [١] و منها: ما رواه الشيخ بعد روايته الصحيحة الأولى قال: و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله. [٢] و منها: صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله. [٣] و منها: رواية أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال: يحرم منه. [٤] و منها: مرسلة الصدوق المعتبرة قال: و سئل الصادق- ع- عن رجل منزله خلف
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- ١.
[٢] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- ٢.
[٣] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- ٣.
[٤] وسائل أبواب المواقيت الباب السابع عشر ح- ٤.