تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - مسألة ٧- لو عقد محلّا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه
..........
عدم ترتيب آثار الزوجية من الوقاع و نحوه و مفارقتها بسبب الطلاق و يرد عليه انه ما الفرق بين الحكم الوضعي و بين الحرمة التكليفية الإحرامية مع كون المورد لكليهما عنوان المحرم و التزوج و التزويج بل مثل صحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة مشتملة على كلا الحكمين بعنوان واحد و عليه فلم لم يناقش المتن في الحكم التكليفي و ناقش في الحكم الوضعي و لو كان الحكم التكليفي مختصّا بالرجل المحرم لكان اللازم التصريح به كما في بعض المحرمات الذي يختص بالرجال كالتظليل و نحوه و بعض المحرمات الذي يختص بالنساء كما في ستر الوجه و نحوه فإنه مع عدم التعرض للاختصاص يكون الظاهر عدمه و- ح- فيرد عليه سؤال الفرق بين الحكمين و الحكم بنحو العموم في التحريم الإحرامي و المناقشة في الحكم الوضعي كما لا يخفى.
و امّا الحرمة الأبدية في هذا الفرض فقد ذكر في الجواهر: «صرّح غير واحد بعدم الحرمة ان عقد عليها و هي محرمة و هو محلّ للأصل خلافا للخلاف فحرّمها أيضا مستدلا عليه بالإجماع و الاحتياط و الاخبار و ردّه في الرّياض بأن الاخبار لم نقف عليها و دعوى الوفاق غير واضحة و الاحتياط ليس بحجة».
و مما ذكرنا يظهر الجواب عن إيراد الرياض بأن الاخبار لم نقف عليها فإنّ الأخبار الدالة على الحرمة الأبدية التي عرفت انّ ملاحظة الطوائف الثلاث الواردة فيها هو ثبوتها فيما إذا تزوج المحرم لنفسه و كان عالما بالحرمة الإحرامية يكون موردها أيضا تزوّج المحرم و هذا العنوان كما يصدق على الزوج كذلك يصدق على الزوجة لأن الزوجية- و التزوج- متقومة بالطرفين فإذا أضيفت إلى الزوج يكون معناها اتخاذه زوجة و إذا أضيفت إلى الزوجة يكون معناها اتخاذها زوجا و لم يرد في شيء من الاخبار الدالة على الحرمة الأبدية اضافة التزوج الى المرأة حتى يقال بأنه لا دلالة عليها في غير موردها نعم وردت في مرسلة الصدوق المتقدمة التي